محمد بن مسعود العياشي
85
تفسير العياشي
وهي التي نزلت على إبراهيم خليل الرحمن حيث بنى الكعبة ، فجعلت تأخذ كذا وكذا فبنى الأساس عليها ( 1 ) 40 - عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفى المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف ، قاله لعمر بن عبيد حيث سأله أن يبايع عبد الله بن الحسن ( 2 ) . 41 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجاوزه إلى غيره ؟ قال : فقال لا ذاك إلى الامام يأخذ منهم من كل انسان ما شاء على قدر ماله ، وما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتى إذا يسلموا فان الله يقول : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث ( 3 ) لما يؤخذ منه ، لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ( 4 ) . 42 - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ، فسيف على أهل الذمة ، قال الله : ( وقولوا للناس حسنا ) نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) إلى وهم ( صاغرون ) فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا أداء الجزية أو القتل ويؤخذ مالهم ، وتسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية ما حل لنا نكاحهم ولا ذبائحهم ولا يقبل منهم الا أداء الجزية أو القتل ( 5 ) .
--> ( 1 ) البحار ج 7 : 331 و 21 : 12 . البرهان ج 1 : 112 ( 2 ) البرهان ج 1 : 115 . ( 3 ) قال في المجمع : في الحديث لا يكترث لهذا الامر أي لا يعبأ به ولا يباليه ومنه حديث أهل الكتاب في الجزية كيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه ولا يستعمل الا في النفي . ( 4 ) البحار ج 21 : 109 . البرهان ج 2 : 116 . الصافي ج 1 : 694 . ( 5 ) البرهان ج 2 : 116 . البحار ج 21 : 109 .